للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحقوق عند الشروط. وصحَّ أيضًا عن عمرو بن العاص بنحو ذلك، وجاء عن سعد، ومعاوية -رضي الله عنهم-.

وحجَّةُ أصحاب هذا القول حديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه- الذي في الباب، وحديث: «المسلمون على شروطهم». (١)

• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الشرط باطل، وهو قول الزهري، وقتادة، وهشام، والليث، والثوري، والشافعي، وأبي حنيفة، ومالك في رواية وغيرهم. وعند الشافعي، وأبي حنيفة أنَّ هذا الشرط يؤثر على المهر المسمى، فيفسد المسمى، ويثبت مهر المثل، وجاء القول بالبطلان عن علي بسند ضعيف.

واستدل هؤلاء بحديث: «ما كان من شرطٍ ليس في كتاب الله؛ فهو باطل» (٢)، وبحديث: «إلا شرطًا أحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالًا». (٣)

وأُجيب عن الأول: بأنَّ المقصود (ليس في كتاب الله حِلّه، وإباحته)، ولا يوجد دليل في تحريم الشروط المذكورة من كتاب الله، أو سنة رسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأما حديث: «أو حرَّم حلالًا»، فقد أجاب عنه شيخ الإسلام في «القواعد النورانية» بجواب نفيس جيد.

فقال -رحمه الله- (ص ٢٢٠ - ٢٢١): إِنَّ المشترط ليس له أن يبيح ما حرمه الله، ولا


(١) تقدم تخريجه في «البلوغ» رقم (٨٦١).
(٢) تقدم تخريجه في «البلوغ» برقم (٧٧٥).
(٣) تقدم تخريجه في «البلوغ» رقم (٨٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>