للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إحلالها للأول؛ لظاهر الآية، وكأنه لم يبلغه حديث عائشة -رضي الله عنها-، والصحيح قول الجمهور. (١)

يُستفاد من الآية والحديث أنها تحل للأول بثلاثة شروط:

الأول: أن تنكح زوجًا غيره، فلا يحلها وطء السيد إن كانت أمة.

الثاني: أن يكون النكاح صحيحًا، فلا يحلها نكاحٌ محرمٌ كنكاح الشِّغار، والتحليل وغيرهما عند جمهور العلماء، خلافًا للحكم، والشافعي في القول القديم.

الثالث: أن يدخل بها، ويطأها في فرجها، وهو قول عامة العلماء كما تقدم. (٢)

اختلف أهل العلم في شرطٍ رابعٍ، وهو: هل يُشترط أن يكون الوطء حلالًا؟ بمعنى أنه لو جامعها في رمضان وهو صائم، أو في حال إحرامه، فلا تحل للأول؟

اشترط ذلك مالك، وأكثر الحنابلة، ولم يشترطه الشافعي، وأبو حنيفة، وبعض الحنابلة، وصححه ابن قدامة؛ لأنه قد حصل جماع في عقد صحيح، والإثم عليه بمباشرة الجماع في غير وقت حِلِّه، وهو الأقرب، والله أعلم. (٣)


(١) انظر: «الفتح» (٥٣١٧) «المغني» (١٠/ ٥٤٨).
(٢) انظر: «المغني» (١٠/ ٥٤٩).
(٣) انظر: «المغني» (١٠/ ٥٤٩ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>