للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشافعي، وعن أحمد رواية أنَّ للسيد نصفه.

والصحيح القول الأول؛ لأنه لم يدخل بها، ولم يطلقها، بل كان الفسخ من قبلها، والله أعلم. (١)

تنبيه: إذا اختارت المعتقة زوجها بشرط أن يزيد في المهر؛ صح شرطها، والزيادة لها، وليست للسيد. (٢)

فائدة: فسخ المعتقة لا يحتاج إلى حكم حاكم؛ لأنه أمرٌ مجمع عليه غير مجتهد فيه، هذا إذا كانت تحت عبد؛ فإن كانت تحت حُرٍّ احتاج إلى ذلك. (٣)


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٧٦) «الزاد» (٥/ ١٧٤ - ١٧٥).
(٢) انظر: «المغني» (١٠/ ٨٠).
(٣) انظر: «المغني» (١٠/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>