للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يتمسح به.

وممن كره ذلك الحسن بن صالح، وابن مهدي، وبعض التابعين، ونقل رواية عن أحمد أنكرها الخلال، ولم يثبتها.

وجاءت كراهة ذلك عن جابر بن عبد الله (١)، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وإبراهيم النخعي، ومجاهد، وابن المسيب، وأبي العالية.

• واستدل بعضهم بحديث ميمونة نفسه على الجواز، بدليل إتيان ميمونة بالمنديل، فهذا يدل على مشروعية ذلك، وكذلك نفض النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الماء يدل على ذلك؛ إذ لا فرق بين نفضه، أو مسحه بمنديل.

وقد ذهب إلى جواز التمندل بعد الوضوء والغسل: (عثمان بن عفان، وأنس ابن مالك، والحسين بن علي، وبشير بن أبي مسعود) (٢)، والحسن، ومحمد بن سيرين، وعلقمة، والأسود، ومسروق، ومالك، وسفيان، وأحمد، وأصحاب الرأي.

ذكر هذا الخلاف ابن المنذر في «الأوسط» (١/ ٤١٥ - ٤١٨)، ورجَّح الجواز، وهو الصحيح، والله أعلم. (٣)


(١) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (١/ ٤١٨) بإسناد صحيح.
(٢) أسند هذه الآثار ابن المنذر في «الأوسط»، وأثر عثمان، والحسين ضعيفان، وأثر أنس، وبشير صحيحان، وبالله التوفيق.
(٣) وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>