قلتُ: وقد جاء في تحريم ذلك حديث آخر وهو أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«لعل رجلًا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأةً تخبر بما فعلت مع زوجها» فأرم القوم، فقالت امرأة: يا رسول الله، إنهم ليفعلون، وإنهن ليفعلن، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في طريقٍ فغشيها والناس ينظرون».
أخرجه أحمد (٦/ ٤٥٦ - ٤٥٧) من حديث أسماء بنت يزيد، وفي إسناده: شهر ابن حوشب، فيه ضعفٌ، وحفص بن أبي حفص السراج، ترجمته في «تعجيل المنفعة»، وهو مجهول الحال.
وله شاهد عند أحمد (١٠٩٧٧) من حديث أبي هريرة، والراوي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مبهم.
وله شاهد من حديث أبي سعيد، أخرجه البزار كما في «كشف الأستار»(١٤٥٠)، وفي إسناده شيخ البزار: روح بن حاتم أبو غسان، ترجمته في «الميزان» و «اللسان»، قال ابن معين: ليس بشيء.
وقد حسَّن الإمام الألباني -رحمه الله- هذا الحديث في «آداب الزفاف» بمجموع هذه الطرق، وهو كذلك، والله أعلم. (١)