وكذلك يدل على جواز ذلك حديث جابر في «صحيح مسلم»(١٢١٨): «ولهن عليكم أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه؛ فإن فعلن فاضربوهن ضربًا غير مبرح»، وفي حديث عمرو بن الأحوص الجشمي، وهو حديث حسن:«واستوصوا بالنساء خيرًا، فإنما هنَّ عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك؛ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة؛ فإن فعلن، فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن؛ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا» أخرجه الترمذي (١١٦٣)(٣٠٨٧) وغيره.
ويُستفاد من هذين الحديثين أنه لا يجوز الضرب الشديد، وإنما هو ضرب تأديب خفيف، ومع جواز ذلك؛ فالأولى اجتناب ذلك؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «خياركم خياركم لنسائهم» أخرجه ابن ماجه (١٩٧٨)، من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص بإسناد حسن، وقوله في الذي يضربون:«ليس أولئك بخياركم».
وهل إباحة ضربها في حال النشوز مقيد بما إذا لم ينفع معها الموعظة والهجر؟ أم يجوز أن يضربها بدون أن يعظها ويهجرها؟
• فيه قولان لأهل العلم، وهما وجهان عند الحنابلة، والشافعية، وظاهر حديث جابر، وعمرو بن الأحوص، وإياس يدل على جواز ضربها مباشرة، والآية ظاهرها أن يبدأ بالموعظة، ثم الهجر، ثم الضرب؛ لأنه رتب على