وهذا القول هو الصواب، واختلف أهل هذا القول في الضابط لوجوب الجماع، فقال ابن حزم: يجب عليه في كل طهر مرة؛ لقوله تعالى:{فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}[البقرة:٢٢٢]. وقال أحمد: أذهبُ إلى أربعة أشهر، كالإيلاء.
واختار بعض الحنابلة أنه لا حدَّ فيه، فيرجع فيه إلى العُرف، والعُرف أن يطأها بقدر حاجتها وطاقته، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام، وابن القيم رحمة الله عليهما؛ لقوله تعالى:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[النساء:١٩].
قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: والصحيح الذي تدل عليه أكثر نصوص أحمد، وعليه أكثر السلف أنَّ ما يوجبه العقد لكل واحد من الزوجين على الآخر كالنفقة، والاستمتاع، والمبيت للمرأة، وكالاستمتاع للزوج ليس بمقدر، بل المرجع في ذلك إلى العرف.
قال: فإذا تنازع الزوجان فيه؛ فرض الحاكم ذلك باجتهاده، كما فرضت الصحابة مقدار الوطء للزوج بمرات معدودة، ومن قدر من أصحاب أحمد الوطء المستحق، فهو كتقدير الشافعي النفقة؛ إذ كلاهما تحتاجه المرأة، ويوجبه العقد، وتقدير ذلك ضعيف عند عامة الفقهاء. اهـ
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: أما القول بأنه لا يجب عليه، فقال ابن القيم -رحمه الله-: