(٢) قال صاحب النهاية: هو أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع، وكذلك إذا حملت وهي مرضع. (٣) أخرجه مسلم برقم (١٤٤٢). (٤) حسن. أخرجه أحمد (٣/ ٥١، ٥٣، ٣٣)، وأبوداود (٢١٧١)، والنسائي في «الكبرى» (٩٠٨١)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٣/ ٣١) من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبدالرحمن ابن ثوبان عن أبي مطيع بن رفاعة عن أبي سعيد به. وإسناده ضعيف؛ لأن أبا مطيع مجهول. وله إسناد آخر عند ابن أبي شيبة (٤/ ٢٢١ - ٢٢٢)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٣/ ٣٢)، وإسناده حسن لولا أن فيه عنعنة ابن إسحاق.
وله إسناد آخر عند البزار كما في «كشف الأستار» (١٤٥٣)، والطحاوي (٣/ ٣١ - ٣٢) وإسناده لا بأس به. فالحديث بمجموع هذه الطرق ثابت عن أبي سعيد، والله أعلم. وله شاهد من حديث أبي هريرة. أخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٠٩١)، بإسناد حسن.