قالوا: والمقصود تعليمها كما جاء في «صحيح مسلم» في رواية: فعلمها من القرآن. وهذه الزيادة ذكرها زائدة بن قدامة.
وقد روى الحديث جمعٌ عن أبي حازم بدون هذه الزيادة، وهم ما يقارب العشرة كما في «المسند الجامع»(٧/ ٢٨١)، ومنهم: مالك، والسفيانان، ومعمر، وحماد، وعبدالعزيز بن أبي حازم وآخرون، ففي ثبوت هذه الزيادة نظر.
قالوا: وقد جاء في حديث أبي هريرة: «قم فعلمها عشرين آية»، وفي إسناده: عسل بن سفيان، وهو ضعيف أيضًا، وقد تقدم.
قالوا: وإذا لم يكن المقصود هو التعليم؛ كان تزويجًا لصلاح الرجل، ولكونه حافظًا، ولا منفعة للمرأة من ذلك؛ فتكون كالموهوبة، وقد قال تعالى:{خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}[الأحزاب:٥٠].
• وذهب جمعٌ من أهل العلم إلى المنع من ذلك، وهو قول مالك، والليث، وأبي حنيفة، وإسحاق، وأحمد في رواية؛ لأنَّ الفروج تُستباح بالأموال، والقرآن لا يؤخذ عليه أجرة، ولأنَّ التعليم من المعلم والمتعلم مختلف، ولا يكاد ينضبط، فأشبه الشيء المجهول.
وأجاب هؤلاء عن حديث سهل بن سعد بأنها خاصَّة بذلك الرجل، ولا دليل صحيحًا على الخصوصية.
وقال بعضهم «زوجتكها بما معك من القرآن»، أي: لما معك من القرآن،