للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِذَلِكَ الْمَاوَرْدِيُّ. وَقَالَ آخَرُونَ: قَوْله: (أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا) مَعْنَاهُ: أَعْتَقَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، فَلَمَّا لَمْ يَعْلَم أَنَّهُ سَاقَ لَهَا صَدَاقًا قَالَ: أَصْدَقهَا نَفْسهَا، أَيْ: لَمْ يُصْدِقهَا شَيْئًا فِيمَا أَعْلَم، وَلَمْ يَنْفِ أَصْل الصَّدَاق. وَقِيْلَ: قَالَ ذَلِكَ أَنَس بِنَاءً عَلَى ظَنِّهِ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ؛ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَعْطَاهَا بِغَيْرِ عِلْمِهِ. وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون أَعْتَقَهَا بِشَرْطِ أَنْ يَنْكِحهَا بِغَيْرِ مَهْر، فَلَزِمَهَا الْوَفَاء بِذَلِكَ، وَهَذَا خَاصّ بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وَقِيْلَ: مَعْنَاهُ أَنَّ الْعِتْق يَحِلّ مَحَلّ الصَّدَاق، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَدَاقًا، كَقَوْلِهِمْ (الْجُوع زَاد مَنْ لَا زَادَ لَهُ) قَالَهُ ابنُ الصَّلَاحِ، وَتَبِعَهُ النَّوَوِيّ فِي «الرَّوْضَة».

واستقرب الحافظ هذا القول، فقال: وَهَذَا الْوَجُهُ أَصَحُّ الْأَوْجُهِ، وَأَقَرَبِهَا إِلَى لَفْظِ الْحَدِيْثِ. انتهى بتصرف واختصار.

وسبب تأويلهم للحديث أمران:

أحدهما: أن عقدها على نفسها إما أن يقع قبل عتقها وهو محال؛ لتناقض الحكمين: الحرية والرق؛ فإن الحرية حكمها الاستقلال والرق ضده وإما بعد العتق؛ فيزول حكم الجبر عنها بالعتق، فيجوز أن لا ترضى، وحينئذٍ لا تنكح إلا برضاها.

الثاني: إذا جُعِلَ العتق صداقًا، فإما أن يتقرر العتق حالة الرق وهذا محال؛ لتناقضهما أو حالة الحرية؛ فيلزم أسبقيته على العقد؛ فيلزم وجود العتق حالة فرض عدمه، وهو محال؛ لأنَّ الصداق لابد أن يتقدم تقرره على الزوج إما نصًّا، أو حكمًا؛ حتى تملك الزوجة طلبه. ذكر ذلك القرطبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>