للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٣٢ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ -رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيقًا، أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ». أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد، وَأَشَارَ إلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ. (١)

١٠٣٣ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ، وَخُولِفَ فِي ذَلِكَ. (٢)

١٠٣٤ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -رضي الله عنه- قَالَ: زَوَّجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ. أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ، وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الحَدِيثِ الطَّوِيلِ المُتَقَدِّمِ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ. (٣)

الحكم المستفاد من الأحاديث

دلَّت الأحاديث المتقدمة على أنه لا حدَّ لأقل الصداق، وقد تقدم ذكر


(١) ضعيف. أخرجه أبوداود (٢١١٠)، من طريق موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر به. كذا في «السنن» (موسى بن مسلم) والصواب (صالح بن مسلم) كما بين ذلك الحافظ في «التهذيب» وهو ضعيف، وقال أبوداود عقب الحديث: رواه عبدالرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا. ورواه أبوعاصم عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة. اهـ
(٢) ضعيف منكر. أخرجه الترمذي (١١١٣)، وأخرجه أيضًا ابن ماجه (١٨٨٨)، وأحمد (٣/ ٤٤٥)، من طريق عاصم بن عبيدالله عن عبدالله بن عامر به.

قال ابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ٤٢٤): سألت أبي عن عاصم بن عبيدالله فقال: منكر الحديث، يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبدالله بن عامر بن ربيعة ... فذكر الحديث، وهو منكر. اهـ
(٣) ضعيف منكر. أخرجه الحاكم (٢/ ١٧٨)، من طريق عبدالله بن مصعب الزبيري عن أبي حازم عن سهل بن سعد، به. وعبدالله بن مصعب ضعيف، ضعفه ابن معين كما في «الميزان» ومع ضعفه فقد خالف الثقات الحفاظ وهم أكثر من عشرة رووا الحديث عن أبي حازم باللفظ المتقدم في أوائل النكاح، وفيه أنه زوجه بما معه من القرآن، فهذا الحديث منكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>