للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يذكروا ما ذكره أبو الزبير، بل صرح بعضهم عن ابن عمر أنها حسبت عليه بتطليقة.

واستدلوا بما رواه سعيد بن منصور (١٥٥٢) بإسناده عن ابن عمر، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «ليس ذلك بشيء»، وهي رواية ضعيفة، منكرة؛ فإن شيخ سعيد: حديج ابن معاوية فيه ضعف، والراوي عن ابن عمر هو عبد الله بن مالك بن الحارث الهمداني مجهول الحال، وقد خالف الأثبات من تلاميذ ابن عمر كما تقدم.

واستدلوا على ذلك بأنه صح عن ابن عمر أنه قال: لا يعتد بها. وصحَّ أيضًا مثل ذلك عن خلاس بن عمرو، وقالوا: هذا طلاق بدعة فلا يصح؛ لحديث: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد».

وقالوا: النكاح متيقن؛ فلا يزول إلا بيقين مثله من كتاب، أو سنة، أو إجماع.

وقالوا: ليس في الأحاديث أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- احتسب عليه تلك الطلقة، بل فيه أنها حسبت من طلاقه، ولم يذكر من الذي احتسبها عليه.

وقالوا: أما قوله: «فليراجعها» فالمقصود أن يجتمعا كما كانا قبل الطلاق.

وقد أطال ابن القيم -رحمه الله- في الدفاع عن هذا القول، وأطال الحافظ ابن حجر في نصر القول الأول، وهو الذي يظهر، والله أعلم؛ لأنَّ أدلة القائلين بعدم الوقوع ضعيفة.

وأما قولهم (بأنه طلاق محرم مبتدع؛ فلا يقع) فيقال: هذا هو الأصل لو لم

<<  <  ج: ص:  >  >>