للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبدالرحمن بن عوف، وهو منقطع كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٥/ ١١)، وقال بذلك ابن حزم كما في «المحلى» (١٩٥٣).

واستدلوا على ذلك بحديث عويمر العجلاني لَمَّا لاعن امرأته، قال: كذبت عليها يا رسول الله، إن أمسكتها. فطلَّقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. متفق عليه (١)، ولم ينكر عليه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

وفي حديث عائشة -رضي الله عنها- أنَّ امرأة رفاعة قالت: يا رسول الله، إنَّ رفاعة طلقني فَبَتَّ طلاقي. متفق عليه. (٢)

وفي حديث فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- أن زوجها أرسل إليها بثلاث تطليقات. أخرجه مسلم (١٤٨٠)؛ ولأنه جاز تفريقه، فيجوز جمعه.

• وقال جماعة من أهل العلم: هو طلاق محرم، وبدعة. وهو قول مالك، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية، ونقل عن جماعةٍ من الصحابة، منهم: عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وغيرهم -رضي الله عنهم-. (٣) وقال به من التابعين: الحسن، والزهري وغيرهما.

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ


(١) أخرجه البخاري برقم (٥٣٠٨)، ومسلم برقم (١٤٩٢).
(٢) أخرجه البخاري برقم (٦٠٨٤)، ومسلم برقم (١٤٣٣) (١١٢).
(٣) كلها آثار ثابتة، أسانيدها صحيحة؛ إلا أثر علي -رضي الله عنه- فله عند ابن منصور طريقان، أحدهما فيه انقطاع بين الحكم بن عتيبة وعلي، والثاني: فيه مبهمان. انظر: «سنن ابن منصور» (٢/ ٢٦١ - )، «مصنف ابن أبي شيبة» (٥/ ١١ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>