وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوى»(٣٣/ ٢٣٩)، والإمام الشوكاني كما في «السيل» و «وبل الغمام»، والإمام ابن باز كما في «فتاوى اللجنة الدائمة»(٢٠/ ٦٥)، والإمام ابن عثيمين كما في «الشرح الممتع».
• وذهب بعضهم إلى أنه لا يُعدُّ طلاقًا، وهو الصحيح؛ لحديث:«إنما الأعمال بالنيات»، وقوله تعالى:{وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}[البقرة: ٢٢٧]، وهذا القول قال به بعض المالكية كما أشار إلى ذلك ابن القيم في كلامه المتقدم، وهو