للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حزم، وهو اختيار شيخ الإسلام، وابن القيم رحمة الله عليهم. (١)

• والمالكية وإن كان إمامهم مالك يعتبر النية في الطلاق أيضًا إلا أنه لا يعتبرها هنا؛ لأنه موضع تهمة، ولذلك قال جماعة من المالكية: إذا اقترن بالحال قرينة تدل على صدق دعواه؛ فإنه يقبل قوله.

والقول باعتبار النية هو الصواب، والله أعلم. (٢)

تنبيه: بعض الصيغ المشتقة من لفظ (الطلاق) فيها خلاف، هل هي صريحة، أم لا؟ كقوله (أنت مطلقة) لم يعدها أبو حنيفة صريحًا، وكذلك أحمد في رواية، وكذا لفظ (الطلاق) عند طائفة من الشافعية ليست صريحة، وكذا لفظ (الإطلاق) ليست صريحة في الطلاق عند جماعة من الحنابلة، وهو قول أكثرهم، وعدها بعضهم صريحة. (٣)

فائدة: قال ابن القيم -رحمه الله- في «زاد المعاد» (٥/ ٣٢١): وَتَقْسِيمُ الْأَلْفَاظِ إلَى صَرِيحٍ وَكِنَايَةٍ، وَإِنْ كَانَ تَقْسِيمًا صَحِيحًا فِي أَصْلِ الْوَضْعِ، لَكِنْ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ، وَالْأَزْمِنَةِ، وَالْأَمْكِنَةِ، فَلَيْسَ حُكْمًا ثَابِتًا لِلّفْظِ لِذَاتِهِ، فَرُبّ لَفْظٍ صَرِيحٍ عِنْدَ قَوْمٍ كِنَايَةٌ عِنْدَ آخَرِينَ، أَوْ صَرِيحٌ فِي زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ كِنَايَةٌ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الزّمَانِ


(١) وانظر كلام ابن القيم في «زاد المعاد» (٥/ ٣٢٠ - ٣٢٢).
(٢) وانظر: «المغني» (١٠/ ٣٥٦ - ) «البيان» (١٠/ ٨٩) «بداية المجتهد» (٣/ ١١٦) «المحلى» (١٩٦٠)، «الفتح» [باب: (٦) كتاب الطلاق].
(٣) انظر: «البيان» (١٠/ ٨٩) «الإنصاف» (٨/ ٤٦١ - ٤٦٢) «المغني» (١٠/ ٣٥٨) «البيان» (١٠/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>