للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كتاب الطلاق باب (١١)]، ووصله ابن أبي شيبة (٥/ ٤٨).

واستدل هؤلاء بقوله تعالى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء:٤٣]، فجعل سبحانه قول السكران غير معتبر؛ لأنه لا يعلم ما يقول، وصحَّ عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه أمر بالمقِر بالزِّنى أن يستنكه (١) ليعتبر قوله الذي أقرَّ به، أو يلغى.

وفي «الصحيحين» (٢) أن حمزة لما سكر قبل تحريم الخمر، قال للنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ومن معه: «هل أنتم إلا عبيد لأبي»، وهذا القول لو قاله غير سكران؛ لكان رِدَّةً وكفرًا، ولم يؤاخذ بذلك حمزة.

قالوا: ولأنه عند أن زال عقله أشبه المجنون والنائم؛ ولأنه مفقود الإرادة، فأشبه المكره.

وهذا القول هو اختيار البخاري، ورجَّحه شيخ الإسلام، وابن القيم وغيرهما من المحققين، وهو الصواب في هذه المسألة.

وأما ما استدل به أصحاب القول الأول، فحديثهم: «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه» حديث شديد الضعف، أخرجه الترمذي (١١٩١)، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، وفيه: عطاء ابن العجلان، وهو شديد الضعف.


(١) انظر: «صحيح مسلم» (١٦٩٥) من حديث بريدة -رضي الله عنه-.
(٢) أخرجه البخاري برقم (٤٠٠٣)، ومسلم برقم (١٩٧٩)، من حديث علي -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>