للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الكفارة. انتهى بتصرف.

قلتُ: القول الأول هو الصواب، وهو ترجيح ابن القيم -رحمه الله-، والشوكاني.

واختلف القائلون بعدم وقوعه هل عليه فيه كفارة يمين، أم لا؟

• فمذهب الظاهرية أنه لا شيء عليه فيه؛ لأنه لغو.

قال شيخ الإسلام: ويذكر ما يدل عليه عن طائفة من السلف، بل هو مأثور عن طائفة صريحًا، كأبي جعفر الباقر. اهـ

• وذهب جماعةٌ إلى أنَّ عليه كفارة يمين إذا لم يوقع الطلاق.

قال شيخ الإسلام: وهو أصح الأقوال، وهو الذي يدل عليه الكتاب، والسنة، والاعتبار؛ فإنَّ هذه يمين من أيمان المسلمين، فيجري فيها ما يجري في أيمان المسلمين، وهو الكفارة عند الحنث؛ إلا أن يختار الحالف إيقاع الطلاق؛ فله أن يوقعه ولا كفارة، وهذا قول طائفة من السلف والخلف، كطاوس وغيره، وهو مقتضى المنقول عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبه يفتي كثير من المالكية وغيرهم، وهو مقتضى نصوص أحمد بن حنبل، وأصوله في غير موضع. اهـ (١)

فائدة: قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٢٢٣): صيغة القسم كما إذا قال: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا. فهذه يمين باتفاق أهل اللغة، والفقهاء. اهـ (٢)


(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٢١٦ - ٢١٩) «أعلام الموقعين» (٣/ ٧١ - ) «السيل» (٢/ ٣٥٩).
(٢) وانظر (٣٣/ ٤٥) (٣٣/ ١٤٢ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>