قال: ويُذكر عن علي، وشريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثًا في شهرٍ؛ صدقت. وهو من طريق الشعبي عنهما.
ونقل ذلك البخاري عن عطاء، والنخعي.
قال ابن رجب -رحمه الله- -بعد أن وصل الآثار المذكورة-: فهؤلاء كلهم يقولون: إنَّ المراة قد تنقضي عدتها في شهر واحد بثلاثة أقراء، وهو قول كثير من العلماء منهم: مالك، وأحمد، وإسحاق وغيرهم.
قال: وهذا ينبني على أصلين: أحدهما: الاختلاف في الأقراء، هل هي الأطهار، أم الحيض؟ والثاني: الاختلاف في مدة أقل الحيض، وأقل الطهر.
ثم ذكر الخلاف في ذلك.
• ومذهب أبي حنيفة: لا تُصَدَّق في دعوى انقضاء العدة في أقل من ستين يومًا.
• وقال أبو يوسف ومحمد: لا تصدق إلا في كمال تسعة وثلاثين يومًا.
• وقال سفيان الثوري: لا تصدق في أقل من أربعين يومًا.
• وقال الحسن بن صالح: لا تصدق في أقل من خمسة وأربعين يومًا.
قال ابن رجب -رحمه الله-: ولم يذكر هؤلاء أنَّ دعواها لا تقبل إلا ببينة، وهو قول