للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب شيخ الإسلام، وابن حزم إلى عدم صحة الرجعة بذلك.

وقال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في تفسير سورة البقرة: لا حق للزوج في الرجعة إذا لم يرد الإصلاح؛ لقوله تعالى: {إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}، وقال بعض أهل العلم: إنَّ هذا ليس على سبيل الشرط، ولكنه على سبيل الإرشاد. وهو خلاف ظاهر الآية، والواجب إبقاء الآية على ظاهرها؛ فليس له أن يراجع إلا بهذا الشرط. اهـ

وكلامه يحتمل أنه أراد عدم صحة الرجعة إذا وقعت كذلك.

وقال السعدي -رحمه الله- في «تفسيره»: والصحيح أنه إذا لم يرد الإصلاح؛ لا يملك ذلك كما هو ظاهر الآية الكريمة. اهـ

وقال الشنقيطي -رحمه الله- في «أضواء البيان» (١/ ١٥٧ - ): فالرجعة بقصد الإضرار حرام إجماعًا كما دل عليه مفهوم الشرط {إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} المصرح به في قوله: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} [البقرة: ٢٣١]، وصحة الرجعة حينئذ باعتبار ظاهر الأمر، فلو صرح للحاكم بأنه ارتجعها بقصد الإضرار؛ لأبطل رجعته كما ذكرنا، والعلم عند الله تعالى. اهـ

قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: إن قصد الإضرار بالمراجعة، وأظهر ذلك؛ لم تصح الرجعة، ولا يمكن منها، وإن لم يظهر ذلك؛ صحت الرجعة والإثم عليه، والله أعلم. (١)


(١) وانظر: «تفسير القرطبي» و «ابن الجوزي» و «توضيح الأحكام» «المحلى» (١٩٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>