للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تحل له، ولا خلاف بين أهل العلم في أنه إذا لم يكذب نفسه لا تحل له، إلا أن يكون قولًا شاذًّا. اهـ

واستدل على ذلك بما في «الصحيحين» عن ابن عمر (أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لا سبيل لك عليها»، وبما أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٧٥)، والبيهقي (٧/ ٤٠١) من حديث سهل بن سعد قال: فتلاعنا عند رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ففرق رسول الله بينهما، وقال: «لا يجتمعان أبدًا»، وإسناده صحيح.

وله شاهد من حديث علي (قال: مضت السنة في المتلاعنين ألَّا يجتمعا أبدًا. أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٧٦)، والبيهقي (٧/ ٤١٠)، وفي إسناده قيس بن الربيع، وفيه ضعف.

وكذلك جاء عن ابن مسعود أنه قال: مضت السنة في المتلاعنين ألا يجتمعا أبدًا. وفي إسناده كذلك قيس، ولهما حكم الرفع، أخرجه الدارقطني، (٣/ ٢٧٦).

وجاء عن عمر (من طريق: النخعي عنه أنه قال: يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا. أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٥١)، وعبدالرزاق (١٢٤٣٣)، وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه.

واختلف أهل العلم فيما إذا كذَّب نفسه، فهل تحل له بعد ذلك؟

• فعامة أهل العلم على أنها تحرم عليه مؤبدًا، وإن كذب نفسه؛ لعموم الأحاديث، والآثار المتقدمة، وبه قال الحسن، وعطاء، وجابر بن زيد، والنخعي، والزهري، والحكم، ومالك، وأحمد، والثوري، والأوزاعي، والشافعي،

<<  <  ج: ص:  >  >>