للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٩٥ - وَعَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا، فَهُوَ لِزَوْجِهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا، فَهُوَ لِلَّذِي رَمَاهَا بِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

الحكم المستفاد من الحديث

دلَّ هذا الحديث على صحة اللعان من المرأة الحامل.

• والجمهور على أنه يصح أن يلاعن حتى على نفي الولد، ولا يشترط انتظاره حتى تلد؛ لظاهر حديث الباب.

• ومذهب الحنفية، وأحمد في رواية: لا لعان لنفي الحمل حتى تضع؛ لجواز أن يكون ريحًا، أو غيرها، فيصبح اللعان معلقًا بشرط وجوده، فلا يصح.

والصحيح أنه يجوز اللعان لنفي الحمل، ولا يشترط ذكر ذلك في اللعان كما تقدم. (٢)


(١) أخرجه مسلم برقم (١٤٩٦) بنحوه. ولم يخرجه البخاري.
(٢) وانظر: «المغني» (١١/ ١٦١) «سبل السلام» (٦/ ٢٦٧) «البيان» (١٠/ ٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>