للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيجب على ولي الأمر أن يفرق بينها وبينه، وإذا كان لم يدخل بها فما زالت في عدتها من الأول لم تنقطع.

واختلفوا فيما إذا كان قد دخل بها هل تنقطع العدة أم لا؟

• فمذهب أحمد، ومالك أنَّ العدة تنقطع؛ لأنها أصبحت زوجة لرجل آخر بشبهة عقد.

• ومذهب أبي حنيفة عدم انقطاع العدة مطلقًا؛ لأنَّ كونها فراشًا لغير مَنْ له العدة لا يمنعها، كما لو وطئت بشبهة.

• وقال الشافعي: إنْ علما بالتحريم؛ لم تنقطع العدة؛ فإنه زنى، وإن لم يعلما؛ فتنقطع العدة؛ لشبهة العقد.

فعلى قول أحمد، ومالك؛ فإنَّ المرأة تكمل عدة زوجها بعد أن يفرق بينها وبين الآخر.

وعلى قول أبي حنيفة؛ فإنها لا تزال في عدة؛ فإن فارقها الثاني بعد انتهاء العدة؛ فليس عليها شيء، وإن فارقها وبقي شيء من عدتها؛ أكملت ما بقي.

وعلى قول الشافعي؛ فإنْ كانا يعلمان بالتحريم فكقول أبي حنيفة، وإن كانا جاهلين فكقول أحمد، ومالك.

وقول الشافعي في هذه المسألة قريب، والله أعلم. (١)


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٢٣٧) «البيان» (١١/ ٨٩ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>