للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصغيرة بلبن غيره؟

• قال الأوزاعي: نكاح الكبيرة ثابت، وتنزع منه الصغيرة.

• وخالفه جمهور العلماء، فقالوا: يفسد نكاح الكبيرة، وتحرم على التأبيد؛ لأنها صارت أُمًّا لامرأته الصغيرة، والله عزوجل يقول: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء:٢٣]، والأم تحرم بمجرد العقد على الصغيرة، والصغيرة لا تحرم إلا بالدخول بالأم.

واختلفوا: هل ينفسخ نكاح الصغيرة أم هو ثابت؟

• فمذهب أحمد في المشهور عنه أن نكاحه بالصغيرة ثابت؛ لأنَّ العقد عليها صحيح، ولم يطرأ عليه ما يبطله.

• وذهب الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد في رواية إلى بطلانه؛ لأنه يكون جمعًا بين الأم وابنتها، ولا يصح ذلك بالإجماع.

وأُجيب: بأنه بمجرد الإرضاع المحرم ينفسخ نكاح الكبرى، ولا يحصل الجمع بينهما.

وقول أحمد الأول أقرب، والله أعلم.

وهذه المسألة فيما إذا كان ذلك قبل الدخول بالكبيرة، وأما إذا كان الإرضاع بعد الدخول بالكبيرة؛ حرمت عليه الاثنتان تأبيدًا، والله أعلم. (١)


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٣٢٨) «الأوسط» (٨/ ٥٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>