(٢) صحيح دون قوله (تقول المرأة ... ) فهو مدرج من قول أبي هريرة. أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٩٥ - ٢٩٧)، من طريق محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة به. وفيه: قال: من أعول يا رسول الله؟ قال: «امرأتك تقول» فذكره .. وفيه زيادة: «ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول ولده إلى من تكلني». وأخرجه من طريق عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «المرأة تقول» فذكره، بدون الحديث الذي في أوله.
قال الحافظ في «الفتح» (٥٣٥٥): وقع في رواية للنسائي من طريق محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح به. فقال: من أعول يا رسول الله؟ ... الحديث. وهو وهم، والصواب ما أخرجه من وجه آخر عن ابن عجلان به. وفيه: فسئل أبوهريرة. ثم ذكر رواية عاصم المتقدمة وقال: لا حجة فيه؛ لأن في حفظ عاصم شيئًا. قلتُ: وقد أخرج الحديث البخاري برقم (٥٣٥٥). وفيه فقالوا: يا أبا هريرة: سمعت هذا من رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فقال: لا، هذا من كيس أبي هريرة، يعني قوله: (تقول المرأة ... ) الخ. قال الحافظ في «الفتح» (٥٣٥٥): وكذا وقع للإسماعيلي من طريق أبي معاوية عن الأعمش بسند البخاري، قال أبوهريرة: تقول المرأة، ووقع فيها، قالوا: يا أبا هريرة، شيء تقول من رأيك أو من قول رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: هذا من كيسي. اهـ