للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طلاقه، ومن قال بوقوع طلاقه؛ فإنه يقول بالقود عليه، وراجع المسألة في كتاب الطلاق. (١)

إشكال: لماذا لم يأخذ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الدية من أهل الغلام الجاني؟

قال البيهقي -رحمه الله- في «الكبرى» (٨/ ١٠٥): إن كان المراد بالغلام المذكور فيه المملوك؛ فإجماع أهل العلم على أنَّ جناية العبد في رقبته، يدل والله أعلم أنَّ الجناية كانت خطأ، وأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما لم يجعل عليه شيئًا؛ لأنه التزم أرش جنايته، فأعطاه من عنده متبرعًا بذلك، وقد حمله أبو سليمان الخطابي -رحمه الله- على أنَّ الجاني كان حُرًّا، وكانت الجناية خطأ، وكان عاقلته فقراء، فلم يجعل عليهم شيئًا، إما لفقرهم، وإما لأنهم لا يعقلون الجناية الواقعة على العبد إن كان المجني عليه مملوكًا، والله أعلم.

قال البيهقي: وقد يكون الجاني غلامًا، حُرًّا، غير بالغٍ، وكانت جنايته عمدًا؛ فلم يجعل أرشها على عاقلته، وكان فقيرًا؛ فلم يجعله في الحال عليه، أو رآه على عاقلته فوجدهم فقراء؛ فلم يجعله عليه؛ لكون جنايته في حكم الخطإِ، ولا عليهم؛ لكونهم فقراء، والله أعلم. انتهى. (٢)


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٤٨٢) «البيان» (١١/ ٣٠٣).
(٢) وانظر: «معالم السنن» (٤/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>