للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنما له الدية.

• واختلفوا هل له القصاص فيما دون ذلك، كأن يقطع طرفه من الساعد، فيطالب بالقصاص من الرسغ، أو يقطع من العضد فيطالب بالقصاص من المرفقين، ونحو ذلك.

ففيه وجهان للحنابلة، والصحيح أنَّ له القصاص بذلك، وهو مذهب الشافعية، بل إن أمكن أن يقاص من موضع القطع فله ذلك.

قال الإمام الشوكاني -رحمه الله- في «السيل» (ص ٨٧٤): والحاصل أنَّ القصاص ثابت في الجروح، وهي تشمل ما كان ذا مفصل، وما كان غير ذي مفصل إذا أمكن الوقوف على مقداره، بحيث يمكن المقتص أن يقتص من الجاني بمثل الجناية الواقعة منه، وسواء كانت الجناية موضحة، أو دونها، أو فوقها. اهـ

ورجَّح الإمام ابن عثيمين أنه إذا أمكن القصاص بدون زيادة؛ فيقاص ولو كان من غير المفصل، وهو الصحيح، والله أعلم.

الرابع: اشترط أهل العلم التكافؤ في الأطراف، فلا تقطع الصحيحة بالمشلولة، ولا الكاملة بناقصة الأصابع، وعليه عامة أهل العلم.

وخالف داود الظاهري، فقال بالقطع، وحجة الجمهور قوله تعالى: {فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة:١٩٤] {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل:١٢٦]، وتعذرت المماثلة هنا؛ فعليه الدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>