للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة:١٩٤]، ونحو ذلك.

قال: وأما قول القائل إنَّ المماثلة في هذه الجناية متعذرة، فيقال: لابد لهذه الجناية من عقوبة، إما قصاص، وإما تعزير، فإذا جوز أن يعزر تعزيزًا غير مضبوط الجنس والقدر؛ فلأن يعاقب إلى ما هو أقرب إلى الضبط من ذلك أولى وأحرى، والعدل في القصاص معتبر بحسب الإمكان، ومن المعلوم أن الضارب إذا ضرب ضربة مثل ضربته أو قريبًا منها؛ كان هذا أقرب إلى العدل من أن يعزر بالضرب بالسوط، فالذي يمنع القصاص في ذلك خوفًا من الظلم يبيح ما هو أعظم ظلمًا مما فَرَّ منه؛ فَعُلم أنَّ ما جاءت به السنة أعدل وأمثل.

قال: وكذلك له أن يسبه كما يسبه، مثل أن يلعنه كما يلعنه، أو يقول: قبحك الله. فيقول: قبحك الله، أو أخزاك الله. فيقول له: أخزاك الله. أو يقول: يا كلب، يا خنزير. فيقول: يا كلب، ياخنزير. فأما إذا كان محرم الجنس مثل تكفيره، أو الكذب عليه؛ لم يكن له ان يكفره، ولا يكذب عليه، وإذا لعن أباه؛ لم يكن له أن يلعن أباه؛ لأن أباه لم يظلمه. اهـ

قال البخاري -رحمه الله- في «صحيحه» (٦٨٩٦): وأقاد أبو بكر، وابن الزبير، وعلي، وسويد بن مقرن من لطمة، وأقاد عمر من ضربة بالدرة، وأقاد علي من ثلاثة أسواط، واقتص شريح من سوط وخموش. اهـ. وانظر من وصل هذه

<<  <  ج: ص:  >  >>