للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• فأما إن انتقل اليهودي إلى النصرانية والعكس، فمنهم من قال: يقر عليه. وهو قول أبي حنيفة، وأحمد في رواية، وقول للشافعي؛ لأنَّ كلها أديان كفر.

• ومنهم من قال: لا يقر عليه. وهو قول أحمد في رواية، والشافعي في قول؛ لأنه انتقل إلى دين يعتقد بطلانه، ويشمله الحديث: «من بدل دينه؛ فاقتلوه» أخرجه البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنه-، وعلى هذا القول فهل يُقتل، أم يضرب ويحبس؟ فيه روايتان عن أحمد.

وأما المجوسي إذا انتقل إلى دين لا يقر أهله عليه؛ فلا يُقَرُّ عليه كأهل ذلك الدين، وإن انتقل إلى دين أهل الكتاب؛ فَيُخَرَّج على القولين السابقين.

تنبيه: مذهب أحمد في رواية أنَّ المرتد منهم لا يقبل منه بعد ذلك إلا الإسلام، وهو قول للشافعي، وعن أحمد رواية: الإسلام، أو الدين الذي كان عليه. وعن أحمد رواية ثالثة: الإسلام، أو الدين الذي كان عليه، أو دين يقر أهله عليه إن كان انتقل إلى غير دين أهل الكتاب.

قلتُ: هذه المسألة مبنية على القول بأنه لا يقر على الجزية إلا أهل الكتاب، والصحيح عدم الخصوصية بذلك لهم، بل يقر على الجزية أيضًا المجوس، وأهل الشرك على الصحيح كما سيأتي معنا في باب الجزية. (١)


(١) انظر «المغني» (٩/ ٥٥٠ - ٥٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>