للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وثبت عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كما في «سنن البيهقي» (٨/ ٢١٥) أنه أمر برجم امرأة زنت ولم يأمر بجلدها.

• وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ الزاني المحصن يُجلد مائة، ثم يُرجم، وهذا مذهب أحمد، وإسحاق، وداود الظاهري، واختاره ابن المنذر.

واستدلوا على ذلك بحديث عبادة بن الصامت الذي في الباب، وقالوا: قضى بذلك علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- -وهو ثابت عنه- وهو قول أبي بن كعب، ونُقل عن عمر، وأبي ذرٍّ -رضي الله عنهما- بسندين ضعيفين.

والصحيح هو قول الجمهور.

وأجابوا عن حديث عبادة -رضي الله عنه- بأنَّ الجلد منسوخ بفعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ إذ لم يرد عنه الجمع، وهذا اختيار ابن القيم -رحمه الله-، ونُقل عن أحمد أنه رجع إلى هذا القول، والله أعلم. (١)

فائدة: قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٢/ ٣١٠): مَعْنَى الرَّجْمِ: أَنْ يُرْمَى بِالْحِجَارَةِ وَغَيْرِهَا حَتَّى يُقْتَلَ بِذَلِكَ. قَالَ ابْنُ المُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ المَرْجُومَ يُدَامُ عَلَيْهِ الرَّجْمُ حَتَّى يَمُوتَ. وَلِأَنَّ إطْلَاقَ الرَّجْمِ يَقْتَضِي الْقَتْلَ بِهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ} [الشعراء:١١٦]، وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الْيَهُودِيَّيْنِ اللَّذَيْنِ زَنَيَا، وَمَاعِزًا، وَالْغَامِدِيَّةَ حَتَّى مَاتُوا. اهـ


(١) انظر: «الفتح» (٦٨١٢) «المغني» (١٢/ ٣١٣) «البيان» (١٢/ ٣٤٩) «الحدود والتعزيرات» (ص ١٢٩) «الشرح الممتع» (٦/ ١١٩) «ابن أبي شيبة» (١٠/ ٨٠ - ) «البيهقي» (٨/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>