للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما الحالة الأولى: وهي أن يكون لها تمييز.

فأوَّلًا: معنى كونها مميزة أن تعرف إقبال حيضها من إدباره؛ وذلك لأن لدم الحيض علامات، وقد تقدمت، وأما حكمها؛ فإنها تعمل بالتمييز، فإذا ميزت دم الحيض، تحيضت، وإذا أدبر اغتسلت، وصَلَّتْ.

• وهذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

ودليلهم: حديث فاطمة بنت أبي حبيش: «إنَّ دم الحيض أسود يعرف»، وهو ضعيفٌ كما تقدم في الباب.

واستدلوا بحديث عائشة مرفوعًا: «إذا أقبلت الحيضة، فاتركي الصلاة، وإذا أدبرت، فاغسلي عنك الدم، وصَلِّي». (١)

وأثر ابن عباس -وسنده صحيح-: أما ما رأت الدم البحراني، فلا تصلي. أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٢٨)، والدارمي (٨٢٧).

• وقد خالف أبو حنيفة، وقال: العبرة بالعادة. واستدل بالأحاديث التي فيها الإرجاع إلى العادة.

• وجواب الجمهور عن استدلال أبي حنيفة هو: أنَّ مسألتنا في امرأة مبتدئة، ليس لها عادة.

وأما الحالة الثانية: المبتدئة التي ليس لها تمييز.


(١) تقدم في الكتاب برقم (٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>