واستدل هؤلاء بحديث الباب، وبِفُتيا الصحابة المذكورين، قالوا: ولا يعلم لهم مخالف.
• وذهب جماعةٌ من الفقهاء إلى أنَّ عقوبته كعقوبة الزاني، إن كان محصنًا؛ فيُرجم، وإن كان غير محصنٍ؛ فالجلد والتغريب، وهذا قول سعيد بن المسيب، ومجاهد، والزهري، وعطاء، والحسن، والنخعي، وقتادة، والأوزاعي، وهو القول الثاني للشافعي، وهو الأشهر عنه، وقال به أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وأبو ثور.
واستدلوا على ذلك بحديث أبي موسى -رضي الله عنه-: «إذا أتى الرجلُ الرجلَ؛ فهما زانيان» أخرجه البيهقي، وفي إسناده: محمد بن عبدالرحمن القشيري، وهو كذاب، وله إسناد آخر عند الطيالسي وفي إسناده: بشر بن المفضل البجلي، وهو مجهول.
وقالوا: يُقاس حد اللواط على الزاني بجامع الإيلاج في فرج محرم، ونُقل هذا القول عن ابن الزبير، وفي إسناده: اليمان بن المغيرة، شديد الضعف.
• وذهب الحكم، وأبو حنيفة إلى أنه يُعزَّر ولا حدَّ عليه. قال الحنفية: إذا أكثر من اللواط؛ فللحاكم تعزيره بالقتل.
قال أبو عبد الله غفر الله له: ليس في المسألة إجماع للصحابة في قتله؛ لما علمت من ضعف الإسناد في ذلك عن أبي بكر، ولم يثبت في ذلك إلا فتيا عن ابن