• وإذا سرق ثانيًا فالجمهور على قطع رجله اليسرى، وحجتهم في ذلك أن هذا هو الثابت عن أبي بكر، وعمر، وعلي -رضي الله عنهم-.
وجاء في ذلك حديث مرفوعٌ:«إذا سرق؛ فاقطعوا يده، ثم إن سرق؛ فاقطعوا رجله»، أخرجه الدارقطني (٣/ ١٨١)، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، وفي إسناده: الواقدي، وهو كذاب.
• وحُكي عن عطاء، وربيعة، وداود أنه في الثانية تقطع يده اليسرى؛ لقوله تعالى:{فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: وَهَذَا شُذُوذٌ يُخَالِفُ قَوْلَ جَمَاعَةِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْأَثَرِ، مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ -رضي الله عنهما-.