للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي هريرة -رضي الله عنه-.

وأيضًا فإن خالد بن الوليد قاتل عند دخوله، وقتل جماعةً منهم. (١)

• وذهب الشافعي، وأحمد في رواية إلى أنها فتحت صلحًا؛ لأنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يقسمها بين الغانمين كما قسم خيبر، ولو فُتِحت عنوة؛ لملكها الغانمون برباعها، ودورها، وكانوا أحق بها من أهلها، وجاز إخراجهم منها.

وأجاب ابن القيم -رحمه الله- عن ذلك بأنَّ الأرض لا تجري مجرى الغنائم، بل الإمام مخير بين قسمتها بين الغانمين، أو وقفها على جميع المسلمين، أو قسمة البعض ووقف البعض على حسب المصلحة.

قال: ورسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قد فعل الأقسام الثلاثة؛ فإنه قَسَمَ أرض قريظة، والنضير، وترك قسمة مكة، وقسم بعض خيبر، وترك بعضها؛ لما ينوبه من مصالح المسلمين. اهـ

قلتُ: ويحتمل أن يكون رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مَنَّ على أهلها وترك لهم دورهم، وأموالهم، هذا وينبغي أن لا يغفل عن كون أكثر أهل مكة أسلموا في ذلك الوقت؛ فعصمت أموالهم، وبالله التوفيق. (٢)


(١) انظر «صحيح البخاري» (٤٢٨٠).
(٢) انظر: «زاد المعاد» (٣/ ٤٢٩ - )، «نيل الأوطار» (٣٤٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>