للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنَّ أثرها ظاهر فيه، وهو عقدها له، وهكذا كل ما مُزِج بحرام. اهـ

قلتُ: أورد البيهقي في «الكبرى» (١٠/ ٦) أحاديث مرفوعة أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أكل الجبن، ولم يسأل عنه، ولم يثبت منها شيء.

وفي «مصنف عبدالرزاق» (٤/ ٥٣٩) بإسناد صحيح أنَّ ابن عمر -رضي الله عنهما- سئل عن الجبن الذي يصنعه المجوس؟ فقال: ما وجدته في سوق المسلمين اشتريته ولم أسأل عنه.

وفي «الكبرى» للبيهقي (١٠/ ٦) عن ابن عمر -رضي الله عنهما- بإسناد صحيح أنه سئل عن الجبن؟ فقال: كُلْ ما صنع المسلمون، وأهل الكتاب.

ومن طريق أخرى عنه صحيحة: سمِّ وكل. فقيل: إنَّ فيه ميتة. فقال: إن علمت أنَّ فيه ميتة فلا تأكله.

وفي «مصنف عبدالرزاق» (٤/ ٥٤٠) بإسناد صحيح عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه كان لا يرى بالجبن الذي تصنعه اليهود والنصارى بأسًا.

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (٢١/ ١٠٣ - ): وَأَمَّا لَبَنُ المَيْتَةِ وَإِنْفَحَتِهَا فَفِيهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ لِلْعُلَمَاءِ، أَحَدُهُمَا: أَنَّ ذَلِكَ طَاهِرٌ. كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد. وَالثَّانِي: أَنَّهُ نَجِسٌ. كَقَوْلِ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالرِّوَايَةِ الْأُخْرَى عَنْ أَحْمَد، وَعَلَى هَذَا النِّزَاعِ انْبَنَى نِزَاعُهُمْ فِي جُبْنِ المَجُوسِ؛ فَإِنَّ ذَبَائِحَ المَجُوسِ حَرَامٌ عِنْدَ جَمَاهِيرِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَقَدْ قِيلَ: إنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>