للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو مانع، والإغراء مبيح، فيغلب جانب الحظر، ولأنَّ الإغراء يشترط أن يكون من حين الإرسال.

ورجَّح الإمام ابن عثيمين، والإمام الفوزان القول الأول، والله أعلم. (١)

الشرط الخامس: أن يجرح الصيد.

وعليه: فإنْ أصابه بثقله فقتله، أو خنقه؛ فلا يباح عند أكثر العلماء، بل يصير موقوذًا.

وقال الشافعي -رحمه الله- في قولٍ له وهو الأصح عند أصحابه: إنه يباح؛ لأنه تشمله الآية {مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}، ولم يفصل بين جرحه وعدم ذلك.

وأُجيب عنه بأنه لم يذكر ذلك؛ لكون الكلب، والصقر، وما أشبهها من شأنها أن تجرح الصيد، وقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في المعراض: «وإذا أصابه بعرضه؛ فإنه وقيذ، فلا تأكل»، وقد رجح ابن كثير -رحمه الله- في تفسير المائدة [آية:٣] قول الجمهور، وتوسع في ذكر أدلة الشافعي ومناقشتها. (٢)

الشرط السادس: أن يرسله على صيد يراه.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٣/ ٢٦٥): فَإِنْ أَرْسَلَهُ وَهُوَ لَا يَرَى شَيْئًا،


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٢٦١) «المجموع» (٩/ ١٠٣) «الأطعمة» (ص ١٨٣) «الشرح الممتع» ٦/ ٣٧٩).
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٢٦٤) «المجموع» (٩/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>