• فهذا حلال عند الجمهور، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وداود الظاهري، ومن التابعين عكرمة، والنخعي، وقتادة.
• وذهب أبو حنيفة إلى أنه يحل إذا كانت القطعتان متساويتين، أو التي مع الرأس أقل، أما إذا كانت التي مع الرأس أكثر؛ فإنها تحل وتحرم الأخرى؛ لحديث:«ما أُبِينَ من حيٍّ؛ فهو ميت».
وأجاب الجمهور بأنه جزء لا تبقى الحياة مع فقده، فيُباح كما لو تساوت القطعتان.
الحالة الثانية: أنْ يُبين منه عضوًا، وتبقى فيه حياة مستقرة، فالبائن محرم، سواء بقي الحيوان حيًّا، أو أدركه فَذَكَّاه، أو رماه بسهم آخر فقتله.
الحالة الثالثة: أن يبين منه عضوًا، ولا تبقى فيه حياة مستقرة.
• فمذهب أحمد في الأشهر عنه الإباحة، وهو قول الشافعي، وداود؛ لأنها حياة غير مستقرة؛ فهو كحياة المذكَّى، وهو قول عطاء، والحسن.
• وقال قتادة، وإبراهيم، وعكرمة: إن وَقَعا معًا؛ أكلهما، وإن مشى بعد قطع العضو؛ أكله، ولم يأكل ا لعضو.
• ومذهب أبي حنيفة عدم الجواز، وهو رواية عن أحمد؛ لحديث:«ما أُبين من الحي؛ فهو ميت».