تركها موجبٌ لنزع اليد من الطاعة، كالكفر على ما سبق في حديث عبادة بن الصامت في قوله:«إلا أن تروا كفرًا بواحًا».اهـ
ومعنى كلام الطِّيبي -رحمه الله-: أنَّ ترك الصلاة يُسَوِّغ الخروج على الإمام كما يسوغه الكفر، ويكون حديث عبادة -رضي الله عنه- مفهومه: أنَّ كل ما سوى الكفر لا يسوغ الخروج على الإمام، وهذا العموم المفهوم من حديث عبادة مقيد بمنطوق حديث عوف بن مالك، فيكون المسوغ للخروج هو الكفر البواح، وكذلك ترك الصلاة، والله أعلم.
٨) قول عبد الله بن شقيق أخرجه الترمذي (٢٦٢٢)، وابن أبي شيبة (١١/ ٤٩)، وغيرهما، واللفظ للترمذي، وهو صحيح، ولكن معناه: لا يرون شيئًا تركه كفر؛ فيحتمل على أنَّ المراد كفر أصغر، وتنصيصه على الصلاة يدل على عظمها، وعلى أنَّ تركها أعظم من ترك غيرها، والله أعلم.
وعلى التسليم بأنه أراد الكفر الأكبر؛ فلا يكون قول جميع الصحابة، بل قول بعضهم، فعبد الله بن شقيق لم يُدرك جميع الصحابة.
٩) أثر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ثابتٌ عنه، أخرجه مالك (١/ ٣٩ - ٤٠)، وابن أبي شيبة (١١/ ٢٥) بإسناد صحيح، وكذلك أثر ابن مسعود أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة»(٩٣٦)(٩٣٧) بإسناد حسن، وأما أثر علي فأخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ٤٧)، وفي إسناده: معقل الخثعمي، وهو مجهول، ومن صحَّ عنه يحتمل أنه أراد نفي كمال الإسلام، والإيمان، ولو سُلِّمَ أنه أراد نفي الإسلام