للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لمن يحلف يمينًا كاذبة.

قال: والقول الثاني: وهو قول الأكثرين، أن لا يلزمه ما التزمه من كفر، وغيره، كما لا يلزمه ذلك في اليمين على المستقبل، وإنما قصد في كلا الموضعين اليمين؛ فهو لم يقصد إذا كان كاذبًا أن يكون كافرًا، ولا أنه يلزمه ما التزمه من نذر، وطلاق، وعتاق، وغير ذلك، كما لم يقصد إذا حنث في اليمين على المستقبل أن يلزمه ذلك، بل حقيقة كلامه ومقصوده هو اليمين في الموضعين، لكن هو في الموضعين قد أتى كبيرة من الكبائر بيمينه الغموس، فعليه أن يتوب إلى الله منها كما يتوب من غيرها من الكبائر، وإذا تاب من الذنب كان كمن لا ذنب له، ولا يصدر كفر، ولا نذر، ولا طلاق، ولا عتاق، بل إنما صدر منه الحلف بذلك، والله أعلم. انتهى بتصرف، وتلخيص يسير.

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: ظاهر كلام شيخ الإسلام أنه يرجح هذا القول، وهو الصحيح، والله أعلم.

فائدة: قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» (٦٦٧٥): سُمِّيَت الغموس بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم في النار. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>