للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قد رأيت. (١)

الخامس: النذر على المباح.

• فمذهب أحمد أنه ينعقد، وفيه كفارة يمين؛ لحديث: «إني نذرت أن أضرب على رأسكَ الدُّفَّ ... » الحديث. (٢)

• وذهب مالك، والشافعي إلى أنه لا ينعقد؛ لحديث: «من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه».

والصحيح مذهب أحمد، والله أعلم.

السادس: النذر على المكروه.

• والخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله.

السابع: النذر على الواجب.

• فالمشهور في مذهب أحمد أنه لا ينعقد؛ لأنه تحصيلُ حاصل، وهو مذهب الشافعية.

• وذهب بعض الحنابلة إلى انعقاده، وهو اختيار شيخ الإسلام، ويصير وجوبه من جهتين: من جهة الشرع، ومن جهة النذر، وهو مثل أن يحلف على المحافظة على أمر واجب، وهذا أقرب، والله أعلم.


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٦٢٢ - ٦٢٤).
(٢) أخرجه أحمد (٥/ ٣٥٣، ٣٥٦) من حديث بريدة -رضي الله عنه- بإسناد صحيح، وصححه شيخنا الوادعي -رحمه الله- في «الصحيح المسند» (١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>