للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعض المسائل التي أباحوا نقض الحكم فيها مع أنَّ فيها خلافًا.

• وذهب داود الظاهري، وأبو ثور إلى أنه ينقض جميع ما استبان خطؤه، وهو اختيار الشوكاني.

واختار شيخ الإسلام القول الأول، وقيَّد ذلك بما إذا لم يكن الحكم في مسائل الاجتهاد التي اختلف فيها السلف.

وهذا هو الصواب، والله أعلم. (١)


(١) انظر: «المغني» (١٤/ ٣٤) «مجموع الفتاوى» (٢٧/ ٣٠٢، ٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>