للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهبت طائفة من أهل العلم إلى استحباب الإقامة دون الأذان، وهو قول مالك، وأحمد في رواية، وداود، والشافعي في المشهور عنه، وبه قطع جمهور الشافعية.

• وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنَّ ذلك مشروعٌ في حَقِّهِنَّ، وَحَسَنٌ، وهذا القول رواية عن أحمد، وقول للشافعي، وهو ترجيح ابن المنذر، وابن حزم.

وقد جاء عن عائشة -رضي الله عنها-: أنها كانت تُؤَذِّنُ، وتُقِيم. أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٢٣)، وفي إسناده: ليث بن أبي سليم، وهو ضعيفٌ، مختلطٌ.

وأخرج ابن أبي شيبة (١/ ٢٢٣) بإسناد صحيح عن سليمان التيمي، قال: كُنَّا نسأل أنسًا هل على النساء أذانٌ؟ قال: لا، وإنْ فعَلْنَ، فهو ذِكْرٌ.

وأخرج أيضًا (١/ ٢٢٣)، بإسناد حَسَنٍ عن ابن عمر أنه سُئِل: هل على النساء أذانٌ؟ فغضب، وقال: أنا أنهى عن ذِكْرِ الله. وهذا القول هو الراجح، والله أعلم.

تنبيه: استحباب الأذان في حَقِّهِنَّ مُقَيَّدٌ بما إذا لم تَسْمَعْ أذانَ المِصْرِ، وبما إذا لم ترفع صوتها، والله أعلم. (١)


(١) وانظر: «الأوسط» (٣/ ٥٣ - ٥٥)، «المجموع» (٣/ ١٠٠)، «مصنف ابن أبي شيبة» (١/ ٢٢٢ - ٢٢٣)، «المحلَّى» (٣٢٠)، «المغني» (٢/ ٦٨)، «غاية المرام» (٣/ ٧٨)، «الشرح الممتع» (٢/ ٣٨ - ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>