المسجد يسمع الإقامة، وإنْ أقام المؤذن داخل المسجد.
وقد جاء ما يدل بظاهره على خلاف ذلك، وهو ما أخرجه مسلم في «صحيحه»(٦٠٦)، من حديث جابر بن سمرة -رضي الله عنهما-، قال: كان بلال يؤذن إذا دحضت، فلا يقيم حتى يخرج النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فإذا خرج أقام الصلاة حين يرآه.
قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب»(٣/ ١٠٦): قال المحاملي في «المجموع»، وصاحب «التهذيب»: ولا يُستحب في الإقامة أن تكون على موضع عالٍ. اهـ
وقال المرداوي في «الإنصاف»(١/ ٣٨٩): وقال في «النصيحة»: السُّنَّة أن يؤذن على المنارة، ويقيم أسفل. وهو الصواب، وعليه العمل في جميع الأمصار، والأعصار. انتهى المراد. (١)