للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على المقيمين والمسافرين، ودليله: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمالك بن الحويرث وصحبِه: «إذا حضرت الصَّلاةُ فليؤذِّن لكم أحدُكُم»، وهم وافدون على الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام، مسافرون إلى أهليهم، فقد أمر الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام أن يُؤذِّن لهم أحدُهم، ولأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يَدَعِ الأذان ولا الإقامة حَضَراً، ولا سَفَراً، فكان يُؤذِّن في أسفاره، ويأمر بلالاً أن يُؤذِّنَ؛ فالصَّواب: وجوبُه على المقيمين والمسافرين. اهـ

قلتُ: والقول بالوجوب هو رواية عن أحمد، كما في «الإنصاف» (١/ ٣٨٠)، وجزم به الشوكاني في «السيل الجرَّار» (١/ ١٩٧)، وصححه السعدي في «المختارات الجلية» (ص ٣٧)، واستظهره الشيخ محمد بن إبراهيم في «فتاواه» (٢/ ١١٤).

وبالغ ابن حزم، فقال بشرطيته للصلاة، فإذا تركه أعاد الصلاة، كما في «المحلَّى» (٣١٥).

والصحيح هو القول بالوجوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>