للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورجَّحه ابن حزم، والطحاوي.

القول الثاني: يكتفي بأذان وإقامة، ولا يقيم للثانية، وهو قول أبي حنيفة، وكأنه أخذ برواية ابن عمر التي تقدم أنها ليست بمحفوظة.

القول الثالث: يكتفي بإقامتين من غير أذان، وهو قول الشافعي في الجديد، والثوري، ورواية عن أحمد.

واستدلوا بحديث ابن عمر الذي في الباب، وبحديث أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- في «الصحيحين» (١)، فقد ذكر الإقامة للصلاتين، ولم يذكر الأذان.

القول الرابع: يجمع بينهما بأذانين وإقامتين، وهو قول مالك، والبخاري، وصحَّ عن ابن مسعود -رضي الله عنه-، كما في «صحيح البخاري» (١٦٧٥).

القول الخامس: التخيير بين الصفات التي تقدمت، وهو المشهور عن أحمد.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الراجح هو القول الأول؛ لصحة دليله، وقوة مأخذه، ولا يصح القول بالتخيير؛ لأن حجة الوداع كانت مرة واحدة؛ فلابد من الترجيح، والله أعلم. (٢)


(١) أخرجه البخاري برقم (١٣٩)، ومسلم برقم (١٢٨٠).
(٢) وانظر: «فتح الباري» شرح حديث (١٦٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>