فلما تشهد قال:«خرج من النار»، قالوا: فلما قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- غير ما قال المؤذن، عُلِمَ أنَّ الأمر بذلك للاستحباب.
واستدلوا على ذلك بحديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- عند مسلم (٣٨٦): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«من قال حين يسمع النداء: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، رضيت بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًّا؛ غُفِر له ذنبه».
وهذا الذكر لو قاله الإنسان؛ شُغِل عن القول بمثل ما يقول المؤذن.
واستدل الإمام الألباني -رحمه الله- على أنَّ الأمر ليس للوجوب بما صحَّ في «موطإ مالك»(١/ ١٠٣) عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي: أنهم كانوا في زمان عمر -رضي الله عنه- يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر، وجلس على المنبر، وأذَّن المؤذن جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذن وقام عمر يخطب أنصتنا، فلم يتكلم منا أحد.
قال الإمام الألباني -رحمه الله- في «تمام المنة»: في هذا الأثر دليل على عدم وجوب إجابة المؤذن؛ لجريان العمل في عهد عمر على التحدث في أثناء الأذان، وسكوت عمر عليه. اهـ
وهذا ترجيح الإمام ابن باز كما في «مجموع فتاواه»(١٠/ ٣٥٧)، والإمام العثيمين كما في «مجموع فتاواه»(١٢/ ١٩٦).