للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال في دم الحيض يصيب الثوب: «تَحُتُّهُ، وَتَقْرُصُه، وَتَنْضَحُه، ثُمَّ تُصَلِّي فِيْهِ».

وهذه الأدلة تدل على اشتراط الطهارة في الثوب، وأما أدلتهم في اشتراط الطهارة في البدن، فأحاديث الاستنزاه من البول، وأحاديث الاستنجاء، والاستجمار كلها تفيد أنه يجب التنزه من النجاسة في البدن، وأما أدلتهم في اشتراطها في المكان، فقوله تعالى: {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} ... [البقرة:١٢٥].

وحديث الأعرابي الذي بال في المسجد، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنَّ هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول، ولا للقذر، إنما هو التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن» (١)، ثم أمر بذنوب من ماء، فأُهْرِيْقَ عليه.

ويدل إجمالًا على جميع ما تقدم قوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف:٣١].

• وقد ذهب مالك في رواية عنه إلى أنَّ إزالة النجاسة سنة، لكن قال النووي: وعن مالك في إزالة النجاسة ثلاث روايات، أصحها، وأشهرها: أنه إنْ صلى عالمًا بها لم تصح صلاته، وإن كان جاهلًا، أو ناسيًا، صَحَّتْ.

• وذهب أحمد في رواية عنه غير مشهورة إلى أنَّ ذلك واجبٌ، وليس بشرط، ورجَّح ذلك الإمام الشوكاني ببحث قوي كما في «النيل».


(١) أخرجه مسلم برقم (٢٨٥)، من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>