للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اَلْغَزَالِيّ، وَحَكَى اَلْخَطَّابِيّ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنْ يُمْسِكَ بِيَدِهِ مِخْصَرَة، أَيْ: عَصًا يَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا فِي اَلصَّلَاةِ، وَأَنْكَرَ هَذَا اِبْن اَلْعَرَبِيِّ فِي «شَرْحِ اَلتِّرْمِذِيّ» فَأَبْلَغَ، وَيُؤَيِّدُ اَلْأَوَّل مَا رَوَى أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ. اهـ، ثم ذكر حديث ابن عمر الذي تقدم ذكره.

قال ابن رجب -رحمه الله- (٦/ ٤٣٠): وحكى ابن المنذر كراهة الاختصار على هذا الوجه عن ابن عباس،، وعائشة، ومجاهد، والنخعي، وأبي مجلز، ومالك، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، وهو قول عطاء، والشافعي، وأحمد أيضًا. اهـ

قلتُ: وقد ثبت عند أبي داود (٩٠٣)، عن زياد بن صبيح، قال: صليت إلى جنب ابن عمر، فوضعت يدي على خاصرتي، فقال ابن عمر: هذا هو الصلب في الصلاة، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنه، وإسناده صحيح.

وهذا الأثر عن ابن عمر ظاهره أنَّ ابن عمر يرى تحريم ذلك، وعدم الجواز، وهو ظاهر قول عائشة أيضًا.

وأما أثر ابن عباس ففيه ضعفٌ، وقد ذهب إلى التحريم الظاهرية، والشوكاني، والمباركفوري، وشرف الحق آبادي، وهذا القول هو الصواب؛ لعدم وجود صارف للنهي عن حقيقته، وهي التحريم. (١)


(١) وانظر: «الأوسط» (٣/ ٢٦٣)، و «النيل» (٨٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>