للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن جماعة أنهم قالوا: إذا وضع يديه على ركبتيه أجزأه في الركوع. وممن روي ذلك عنه: سعد بن أبي وقاص (١)، وابن مسعود (٢)، وابن سيرين، ومجاهد، وعطاء، وقال: هو أدنى ما يجزئ في الركوع. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: استدل الجمهور على عدم الوجوب بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يأمر بذلك المسيء في صلاته.

والظاهر -والله أعلم- أنَّ حديث المسيء في صلاته لم يستوعب جميع الواجبات، فما صحَّ الأمر به في حديث آخر فينبغي أن يُحمل على الوجوب أيضًا، والأوامر الشرعية بعد حديث المسيء ما زالت تَنْزل، وتُشْرَع، ثم وجدت الأمر بذلك ثابت في حديث المسيء في صلاته عند أحمد (٤/ ٣٤٠)، وأبي داود (٨٥٩)، وابن خزيمة (٥٩٧)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٤٤)، والطبراني (٤٥٢٦)، والبيهقي (٢/ ٣٧٤)، بإسناد حسن عن رفاعة بن رافع -رضي الله عنه-، بلفظ: «وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، وامدد ظهرك» وبنحوه؛ فقول من أوجب وضع اليدين على الركبتين أقرب إلى الصواب، والله أعلم.

ثم إنَّ الشافعية، وجمهور الحنابلة يقولون: إنَّ أقل ما يجزئ في الركوع الانحناء، بحيث يمكنه مسُّ ركبتيه، فما هو الدليل على هذا إنْ كان وَضْعُ اليدين


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٥١) من طريق رجل من أهل المدنية، عن ابنة سعد، عن أبيها. وهذا إسناد ضعيف؛ فيه رجل مبهم.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٥١) من طريق الضحاك، عن ابن مسعود -رضي الله عنه-. وهذا إسناد ضعيف منقطع؛ لأن الضحاك بن مزاحم لم يدرك ابن مسعود -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>