للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى ثدييها، ولا تزيد على ذَلِكَ، وهو قول حماد وإسحاق. وروي نحوه عن حفصة بنت سيرين (١)، أنها كانت تفعله. وقال أحمد في رواية عنه: ترفع يديها في الصلاة، ولا ترفع كما يرفع الرجل، دون ذَلِكَ. ونقل عنه جماعة أنه قالَ: ما سمعنا في المرأة؛ فإن فعلت فلا بأس. قالَ القاضي أبو يعلى: ظاهر هذا أنه رآه فعلا جائزًا، ولم يَرَهُ مسنونًا. وقال عطاء: ترفع دون رفع الرجل، وإن تركته فلا بأس. انتهى

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب ما ذهب إليه الشافعي، والأوزاعي؛ لأنَّ الشرع عامٌّ للرجال، والنساء.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٤٠)، وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>