للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وثانيهما: عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، ولفظه: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وشيء معها.

وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (١/ ٣٦٠) وفي إسناده: عباية بن ربعي، وهو ابن رداد، لَيَّنَهُ أبو حاتم، فقال: شيخ.

وقد استدل من ذهب إلى الوجوب بزيادة: «فصاعدًا» عند مسلم برقم (٣٩٤) (٣٧)، من حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- بلفظ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدًا»، وهذه الزيادة شاذة، شذَّ بها معمرٌ، قال الإمام البخاري في «جزء القراءة» (٤): وعامة الثقات لم يتابع معمرا في قوله: فصاعدا مع أنه قد أثبت فاتحة الكتاب وقوله: فصاعدا غير معروف ما أردته حرفا أو أكثر من ذلك؟ إلا أن يكون كقوله: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا فقد تقطع اليد في دينار وفي أكثر من دينار.

قال البخاري -رحمه الله-: ويقال: إن عبد الرحمن بن إسحاق تابع معمرا، وأن عبد الرحمن ربما روى عن الزهري، ثم أدخل بينه وبين الزهري غيره ولا نعلم أن هذا من صحيح حديثه أم لا. اهـ

واستدلوا بحديث أبي سعيد في «سنن أبي داود» (١) وغيره: أُمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب، وما تيسر.

والجواب عن هذا: أنَّ الأمر محمول على الاستحباب، والصارف له عن


(١) أخرجه أبو داود برقم (٨١٨)، وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>